العلامة المجلسي

138

بحار الأنوار

كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ماله قشر ، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما يستوي طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) . بيان : قال في النهاية : " فيه كان يأخذ من القطنية العشر " هي بالكسر والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها ( 2 ) . وفي القاموس : القطنية بالضم والكسر : النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، أو هي الحبوب التي تطبخ . الشافعي : العدس والخلر ( 3 ) والفول والدجر والحمص ، الجمع القطاني ، أو هي الخلف وخضر الصيف . 11 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ( 4 ) . 12 - وقال جعفر بن محمد عليه السلام : إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا ( 5 ) . 13 - ومنه : عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله ( 6 ) . 14 - تفسير النعماني : بأسانيده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب ، تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

--> ( 1 ) دعائم الاسلام : ليس عندي . ( 2 ) النهاية 3 : 298 . ( 3 ) الخلر : نبات ، وقيل : إنه الفول أو الماش . ( 4 ) دعائم الاسلام : ليس عندي . ( 5 ) دعائم الاسلام : ليس عندي . ( 6 ) دعائم الاسلام : ليس عندي .